وزير العدل الأسبق: فرض رسوم على البلاغات الجنائية انتهاك للدستور

متابعات : الوجهة 24
حذّر وزير العدل الأسبق مولانا محمد أحمد سالم من خطورة فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية من قبل النيابة العامة، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا لنصوص الدستور الانتقالي لسنة 2019 أو ما يعادله في أي مرحلة انتقالية، لا سيما المواد التي تكفل الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)، والمساواة أمام القانون (المادة 53)، والحق في التقاضي (المادة 56)
وفي مقال قانوني تناول فيه هذه المسألة، شدد سالم على أن أي لائحة أو منشور إداري يصدر عن النيابة العامة ويتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية يُعد باطلًا لمخالفته أحكام الدستور، باعتباره القانون الأعلى في البلاد
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 وتعديلاته لا يتضمن أي نص يسمح بفرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ عند تقديم بلاغ جنائي، بل على العكس، يقر القانون أن النيابة العامة تتحرك باسم المجتمع والحق العام، مما يستوجب أن تكون هذه الخدمة مجانية، وألا يتحمل المواطن أي تكلفة مالية، كونه لا يمثل طرفًا خاصًا بل ممثلًا للصالح العام
وأوضح سالم أن فرض رسوم مالية يعمّق التمييز بين المواطنين، ويجعل الوصول للعدالة حكرًا على القادرين على الدفع، وهو ما يفقد النيابة العامة أحد أهم مقومات عملها، وهو الحياد والاستقلال، محذرًا من تحولها إلى جهة تحصيل بدلاً من كونها حامية للحقوق والضمانات
وأضاف أن مبادئ العدالة الجنائية توجب على الدولة تحمل المسؤولية الكاملة في حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إدارية، خاصة في الجرائم الجسيمة مثل القتل والاغتصاب والنهب، معتبرًا أن التذرع بالإصلاح المالي لا يبرر تحميل المواطن تكلفة المطالبة بحقه القانوني.