آخر الأخبار
وزير الداخلية يقف على الأوضاع بولاية القضارف لقاء بين النور القبة وبقال بالخرطوم يثير الجدل هيئة الموانئ تعلن عن قفزة خلال عيد الأضحى السلطات المصرية تمنح اللاجئين مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم الجيش ينفذ ضربات موجعة غرب كردفان المليشيا تنقل عشرات المعتقلين من غرب بارا إلى سجون دارفور 6 يونيو عودة أول أفواج حجاج الجزيرة الى البلاد العثور على جثث داخل مبنى سكني بأم درمان وسط مطالبات عاجلة بالتدخل الوطني يدين مجازر المليشيا بقرى غرب بارا الوجهة 24 تنشر عناوين الصحف البارزة لليوم الاثنين النور معني مديراً عاماً للقناة القومية بالتلفزيون السوداني هزة أرضية تضرب كمبالا كابتن طيار / عادل المفتي يكتب : انسياق حزب الأمة القومي نحو خط العلمانية.. تساؤلات مشروعة وموقف يحتا... فتح مياه الري للمزارعين بالجزيرة مجلس الصحوة يطالب بتحقيق دولي في انتهاكات المليشيا بشمال كردفان تنويه عاجل من هيئة المياه لمواطني الخرطوم تحذيرات عاجلة من ضربات الشمس في البحر الأحمر سكاي تنهي شراكتها مع “سكاي نيوز عربية” قرار مفاجئ في دوري القضارف يثير الجدل داخل الأوساط الرياضية أسرة المهدي تنفي رواية بقال بشأن منزل الإمام الصادق

السلطات المصرية تمنح اللاجئين مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم

متابعات: الوجهة 24 

 

أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.

 

وأعلنت في السياق استمرار صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما أقرب.

 

وأشارت إلى أن صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار تمتد طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة.

 

وألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة.

 

كما أسند القرار إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مسؤولية تنظيم التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها الجديدة في إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر.

 

وتتولى اللجنة كذلك استلام جميع البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين سبق لهم التقدم إلى المفوضية، بالإضافة إلى بيانات اللاجئين الذين حصلوا على اعتراف رسمي من المفوضية قبل صدور اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

 

وأجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء مد الفترات الانتقالية المنصوص عليها لمدة مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، بما يضمن استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

 

ونصت المادة الخامسة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بما يمنح الجهات المختصة واللاجئين وطالبي اللجوء فترة زمنية مناسبة للاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة.

 

ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة رئيسية نحو تفعيل القانون الصادر عام 2024، حيث تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتنظيم إجراءات اللجوء وتحديد حقوق والتزامات اللاجئين وطالبي اللجوء وآليات التعامل مع طلباتهم، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية لمصر ومتطلبات الأمن القومي والتنظيم الإداري للدولة.

 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بشئون اللاجئين وحقوق الإنسان، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها المعدل، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التشريعات الوطنية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وحماية البيانات الشخصية.

 

ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب، بينما تضمنت المادة الثانية أحكامًا انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الحاصلين على بطاقات صادرة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل بدء تطبيق القرار.

قد يعجبك ايضا