آخر الأخبار
الطاقة تكشف تحركاتها لإعادة ربط سد مروي بالشبكة الكهربائية تفاصيل مثيرة تكشف تحركات إماراتية في قطاع تعدين الذهب بالسودان رجل الأعمال أسامة داوود غادر العاصمة السودانية الخرطوم وهبطت طائرته في مطار القاهرة والي الخرطوم يدعو لإعادة تخطيط العاصمة تدشين اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لتوحيد إدارة الملف الاقتصادي الإعدام شنقًا حتى الموت لقاتل فتاة حي التضامن بالقضارف الهلال يودّع سيكافا تجدد الاشتباكات بين تيجراي والحكومة الإثيوبية.. هل تعود الحرب الأهلية من جديد؟ لحظات رعب على كوبري الحواتة توجيهات جديدة من وزير المالية مناوي يهنئ أبطال حجر مرفعين وبئر سليبة الجيش يحبط هجوم للمليشيا على بئر سليبة ويقتل قائد المجموعة المهاجمة  الجمارك السودانية: الطاقة الشمسية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية سهير عبد الرحيم تكشف تفاصيل عرض على طاولة البرهان بشأن علاج جذري لمشكلة الكهرباء بالصور .. الجيش يضع يده على مخازن إضافية للأسلحة والذخائر في جبرة الشيخ تجاوزات بالمؤسسات العلاجية الخاصة والصيدليات بـ"مدني" الجيش يصد هجوم على كرنوي ويكبد المليشيا خسائر فادحة إزالة وإغلاق 12 موقعاً عشوائياً بشارع النيل بالخرطوم معركة ذات النقاب ..!! قوات درع السودان ترد على نقابة الصحفيين وتوضح بشأن إعتقال الصحفي الريح جكسا

السلطات المصرية تمنح اللاجئين مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم

متابعات: الوجهة 24 

 

أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.

 

وأعلنت في السياق استمرار صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما أقرب.

 

وأشارت إلى أن صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار تمتد طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة.

 

وألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة.

 

كما أسند القرار إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مسؤولية تنظيم التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها الجديدة في إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر.

 

وتتولى اللجنة كذلك استلام جميع البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين سبق لهم التقدم إلى المفوضية، بالإضافة إلى بيانات اللاجئين الذين حصلوا على اعتراف رسمي من المفوضية قبل صدور اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

 

وأجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء مد الفترات الانتقالية المنصوص عليها لمدة مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، بما يضمن استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

 

ونصت المادة الخامسة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بما يمنح الجهات المختصة واللاجئين وطالبي اللجوء فترة زمنية مناسبة للاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة.

 

ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة رئيسية نحو تفعيل القانون الصادر عام 2024، حيث تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتنظيم إجراءات اللجوء وتحديد حقوق والتزامات اللاجئين وطالبي اللجوء وآليات التعامل مع طلباتهم، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية لمصر ومتطلبات الأمن القومي والتنظيم الإداري للدولة.

 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بشئون اللاجئين وحقوق الإنسان، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها المعدل، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التشريعات الوطنية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وحماية البيانات الشخصية.

 

ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب، بينما تضمنت المادة الثانية أحكامًا انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الحاصلين على بطاقات صادرة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل بدء تطبيق القرار.

قد يعجبك ايضا