وزارة التعليم تصدر توجيهات وإنذارًات صارمة للمدارس الخاصة
متابعات: الوجهة 24
أصدرت وزارة التعليم الخاص سلسلة توجيهات مهمة للمدارس الخاصة، تهدف لضمان الانضباط التربوي وحماية حقوق الطلاب والمعلمين. وشملت التوجيهات أن تبدأ كافة الإجراءات من مشرف المدرسة مرورًا بالمحلية وصولًا إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة، مع إلزام المدارس بإجازة الرسوم الدراسية من قبل الوزارة وعدم حرمان الطالب من الدراسة لأي سبب يتعلق بالرسوم.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالمظهر العام التربوي للمعلمين والطلاب، وتعيين باحث اجتماعي لتحسين البيئة المدرسية. كما نصت التوجيهات على تنظيم نقل الطلاب بين المدارس والمحليات والولايات وفق آليات محددة عبر إدارة شؤون الطلاب، مع إصدار شهادة حسن سير وسلوك (فيش) للطلاب المشمولين بالترحيل.
وشددت الوزارة على الالتزام بعدد الطلاب المحدد للمركبات في الترحيل، ومنعت استخدام “الركشة” أو العربات غير المرخصة، مشيرة إلى أن مدير شؤون الطلاب مسؤول عن الأنشطة المدرسية. كما تم تحديد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالصف الأول الابتدائي بست سنوات، ومنع دخول المدارس أو القيام بأي نشاط خارجها إلا بتصديق من إدارة التعليم الخاص.
وأوضحت التوجيهات أن أي إنشاء عقاري داخل المدرسة يتطلب موافقة الإدارة العامة للتعليم الخاص، كما تم تحديد المعايير العمرية والشهادات المطلوبة للطلاب الجالسين لامتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، مع ضرورة تسليم الشهادات المعتمدة عند النقل داخل أو خارج الولاية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة وضع نسخة من التوجيهات في مكان بارز بمكتب المدير، ومنعت استخدام مصطلحات مثل “مؤسسة – نموذجية – أكاديمية – مدارس – مجموعة” على لافتة المدرسة، مؤكدة قبول الطالب في المراحل الدراسية التالية وفق الشهادات الرسمية فقط.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن إدارة التعليم الخاص بالمحلية تشرف على الالتزام بهذه التوجيهات، وأن أي مخالفة ستعرض المخالفين للغرامة أو إلغاء التصديق، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعتبر إنذارًا نهائيًا.